فصل: النَّظَرُ الثَّانِي فِي الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.النَّظَرُ الثَّانِي فِي الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ يُحْلَفُ عَلَى الْبَتِّ فِيمَا يُنْسَبُ لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْيٍ أَوْ إِثْبَاتٍ وَمَا يُنْسَبُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْإِثْبَاتِ وَعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فِي النَّفْيِ نَحْوَ لَا أَعْلَمُ عَلَى مَوْرُوثِي دَيْنًا وَلَا أَعْلَمُهُ أَتْلَفَ وَلَا بَاعَ وَيَحْلِفُ مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ دَفْعُ الرَّدِيءِ فِي النَّقْدِ مَا أَعْطَى إِلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِهِ وَلَوْ قَالَ مَا أَعْرِفُ الْجَيِّدَ مِنَ الرَّدِيءِ قِيلَ يَحْلِفُ مَا أَعْطَيْتُهُ رَدِيئًا فِي عِلْمِي وَيَحْلِفُ فِي النَّقْصِ عَلَى الْبَتّ لَا على الْعلم لَا كل كُلَّ مَوْضِعٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ حَلَفَ عَلَى الْبَتّ وَمَا لَا يكْتَفى بِنَفْيِ الْعِلْمِ.
فرع:
قَالَ تَحِلُّ الْيَمِينُ بِغَلَبَةِ الظَّن بِمَا يحصل لَهُ من حَظّ أَبِيه وحظ نَفْسِهِ أَوْ مَنْ يَثِقُ بِهِ أَوْ قَرِينَةِ حَالٍ مِنْ نُكُولِ خَصْمٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَالَهُ ش بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْيَمِينَ إِمَّا دافعة فَهِيَ الْمَقْصُودَة بِالْأَصْلِ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ أَوْ جَالِبَةٌ وَهِيَ مَقْصُودَة بِشَاهِد أو غَيره وَالشَّهَادَة لَا يقصدها إِلَّا مستندها وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ قِيَاسًا عَلَى الشَّهَادَةِ وَكِلَاهُمَا خَبَرٌ وَالْقَوْلَانِ لِمَالِكٍ.
فرع:
قَالَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْيَمِينِ نِيَّةُ الْقَاضِي فَلَا يَصِحُّ تَوْرِيث الْحَالِفِ وَلَا يَنْفَعُهُ قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ الْقَاضِي.
قَاعِدَةٌ:
يَجُوزُ أَنْ يَنْوِيَ بِاللَّفْظِ مَا يَحْتَمِلُهُ لُغَةً مِنْ تَقْيِيدٍ وَتَخْصِيص ومجاز وَنَحْوه إِجْمَاعًا إِلَّا فِي أَيْمَان فَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا لِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ إِبْطَالِ فَائِدَةِ الْأَيْمَانِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا شُرِعَتْ لِيَهَابَ الْخُصُومُ الْإِقْدَامَ عَلَيْهَا فَلَوْلَا ذَلِكَ لم يهابوها وفسدت الْأَمْوَال والأبضاع ووالدماء وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ تَجُوزُ لَهُ نِيَّةٌ تَخُصُّهُ لِأَنَّ الْقَوْلَ عَدْلًا تَغْيِيرُ الظُّلْمِ وَطَلَبُ الْمُعْسِرِ ظُلْمٌ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْقَاعِدَة من منع من النِّيَّة لقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ وَيَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ وَالْمُسْتَحْلِفُ يُصَدِّقُكَ عَلَى الْحَاكِمِ وَصَاحب الْحق.

.النَّظَرُ الثَّالِثُ فِي الْحَلِفِ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُقُوقِ وَقَالَهُ فِي الْكِتَابِ وَلَا تَغْلِيظَ بِالْأَلْفَاظِ وَرَوَى ابْنُ كِنَانَةَ الْحَلِفُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ وَفِي الْقَسَامَةِ وَاللِّعَانِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا يُزَادُ عَلَى الْكِتَابِيِّ وَالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَلَا يَحْلِفُونَ إِلَّا بِاللَّهِ وَعَنْ مَالِكٍ يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى وَالنَّصْرَانِيُّ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ وَفِي الْكِتَابِ يُحْلَفُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ بَالٌ فِي جَامِعِ بَلَدِهِ وَفِي أَعْظَمِ مَوَاضِعِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَلَا يَعْرِفُ مَالِكٌ الْيَمِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ إِلَّا مِنْبَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ وَإِنْ قَالَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لم يقبل مِنْهُ وَوَاللَّه فَقَط لَا يجزيء حَتَّى يَقُولَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِأَنَّهُ تَحْلِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَحْلِفُ قَائِمًا إِلَّا مَنْ بِهِ غَلَبَة وَفِي الْقَسَامَةِ وَاللِّعَانِ وَفِي رُبُعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَفِي مَسَاجِدِ الْمَدَائِنِ يَحْلِفُ جَالِسًا وَيُتَحَرَّى فِي الْمَالِ الْعَظِيمِ وَالدِّمَاءِ وَاللِّعَانِ الْحَلِفُ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي يَحْضُرُهَا النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ وَيَجْتَمِعُونَ لِلصَّلَاةِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ فِي كُلِّ حِينٍ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَمُطَرِّفٌ الْأَيْمَانُ فِي الْحُقُوقِ وَالدِّمَاءِ وَغَيْرِهَا بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ الْكِتَابِيِّ وَغَيْرِهِ قَالَا وَيَحْلِفُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قائيمين مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ عِنْدَ مِنْبَر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي غَيْرِ الْمَدِينَةِ حَيْثُ يُعَظِّمُونَ عِنْدَ مِنْبَرِهِمْ وَتِلْقَاءَ قِبْلَتِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحَقُّ رُبُعَ دِينَارٍ حَلَفُوا جُلُوسًا إِنْ أَحَبُّوا وَفِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ يَحْلِفُ الرَّجُلُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا وَمَنْ لَزِمَهُ الْحَلِفُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَوَاضِعِ فَقَالَ أَحْلِفُ فِي مَكَانِي فَهُوَ كَنُكُولِهِ وَيَنْتَقِلُ الْيَمِينُ لِخَصْمِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيًا بَطَلَ حَقُّهُ وَقَالَهُ مَالِكٌ قَالَ مَالِكٌ وَعَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَكَّةَ يُجْلَبُونَ إِلَى مسجديهما فِي الْقَسَامَةِ وَلَوْ بَعُدُوا وَفِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ مِنْ نَحْوِ عَشْرَةِ أَيَّامٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ التَّخْوِيفُ مِنَ الْيَمِينِ وَقَدْ كتب ابْن عَبَّاس إِلَى ابْن أبي ملكية {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا} الْآيَة فَاعْتَرَفَ وَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِيمَا لَهُ بَالٌ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْرُجُ نَهَارًا خَرَجَتْ لَيْلًا قَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَخْرُجُ لَيْلًا فِي ذَلِكَ بَلْ فِي الشَّيْءِ الْكَثِيرِ قَالَ اللَّخْمِيُّ اخْتُلِفَ إِذَا قَالَ وَاللَّهِ وَلَمْ يَزِدْ أَوْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَيَقْتَضِي قَوْلُ مَالِكٍ الْإِجْزَاءَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ بِهَا الْكَفَّارَةُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوازِية يحلف بِاللَّه الَّذِي أحيى الْمَوْتَى قَالَ مَالِكٌ وَيَحْلِفُ بِمَكَّةَ عِنْدَ الرُّكْنِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ تَحْلِفُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا فِي الْيَسِيرِ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَخْرُجُ فَبعث الْقَاضِي إِلَيْهَا مَنْ يُحَلِّفُهَا وَيَكْفِي رَجُلٌ وَاحِدٌ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْحُرَّةِ مِمَّنْ لَا تَخْرُجُ أَوْ تَخْرُجُ كَمَا أَنَّ الْعَبْدَ وَمَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ كَالْحُرِّ فِي الْيَمِينِ وَالْمُكَاتَبَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ كَالْحَرَائِرِ فِي الْيَمِينِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْمُسَاوَاةُ وَيَحْلِفُ النَّصْرَانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ فِي كَنَائِسِهِمْ وَحَيْثُ يُعَظِّمُونَ وَالْمَجُوسِيُّ فِي بَيت ناره وَحَيْثُ يعظم فِي التَّنْبِيهَات قَوْله لَا يحلفُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُزَادُ وَالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَا يَلْزَمُهُمْ تَمَامُ الشَّهَادَةِ إِذْ لَا يَعْتَقِدُونَهَا فَلَا يُكَلَّفُونَ مَا لَا يدينون بِهِ قَالَ ابْنُ شَبْلُونَ وَأَلْزَمَ غَيْرُهُ الْيَهُودَ ذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَا يُوَحِّدُونَ وَقِيلَ مُرَادُهُ حَلِفُ الْمُسْلِمِينَ قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَقِيلَ يَلْزَمُ جَمِيعَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ وَيُجْبَرُونَ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِسْلَامًا مِنْهُمْ بَلْ هُوَ حُكْمٌ يَلْزَمُهُمْ مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ كَقَضَاءِ القَاضِي عَلَيْهِم بِأَحْكَام الْإِسْلَام وَعَلِيهِ متقدموا الْأَصْحَابِ وَالْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَخْرُجُ كَنِسَاءِ الْمُلُوكِ يَبْعَثُ لَهَا الْإِمَامُ مَنْ يُحَلِّفُهَا فِي بَيْتِهَا وَلَا تُمْتَهَنُ وَهَذَا فِيمَا يُدَّعَى عَلَيْهِنَّ وَأَمَّا مَا يدعين فيخرجن لموْضِع الْيَمين وحلفهم سَحْنُونٌ فِي أَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ إِلَيْهِنَّ وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ خُرُوجِهِنَّ فَإِنِ امْتَنَعَتْ حُكِمَ عَلَيْهَا حكم الْملك قَالَ وَلَيْسَ بجيد لِأَنَّهُنَّ مكرهات فَلَا لَذَّة مَعَ الْإِكْرَاهِ وَقِيلَ مَا لَهُ بَالٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ هُوَ الْمَالُ الْكَثِيرُ بِخِلَافِ الرِّجَالِ وَقَالَهُ مُحَمَّدٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَلْ رُبُعُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ للطَّالِب تَحْلِيف الْيَهُود يَوْم السبت وَالنَّصْرَانِيّ يَوْم الْأَحَد لِأَنَّ مِنْ دِينِهِمُ الِامْتِنَاعُ مِنَ الْيَمِينِ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا الْيَهُودِيُّ فَشَرْعُهُ يَوْمُ السبت أَن لَا يَبِيعَ وَلَا يَشْتَرِيَ وَلَا يُطَالَبَ وَلَا يُسْتَحْلَفَ وَبَذْلُ الْجِزْيَةِ عَلَى هَذَا فَكَيْفَ يُخَالِفُ الْعَقْدَ بَلْ يُؤَخَّرُ إِلَى زَوَالِ السَّبْتِ وَأَمَّا تَحْلِيفُهُمْ بِمَوْضِعٍ يُعَظِّمُونَهُ فَمِنْ شَرِيعَتِهِمْ وَإِذَا رَدَّ ثَوْبًا بِالْعَيْبِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ كَانَ النَّقْصُ أَكْثَرَ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ حَلَفَ بِالْجَامِعِ وَقِيلَ بَلِ الْمُرَاعَى إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَائِمًا قِيمَتَهُ لِأَنَّهُ يَطْلُبُ الثَّمَنَ فَلَا يُنْظَرُ إِلَى قِيمَةِ الْعَيْبِ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ وَإِذَا كَانَ لَكَ رُبُعُ دِينَارٍ لَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرَ قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي الْكِتَابِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَقَالَ مَالِكٌ يَحْلِفُ جَالِسًا وَعَنْهُ قَائِمًا وَقَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَّا فِي أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَتَحْلِفُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا جَالِسَةً وَعَنْ مَالِكٍ لَيْسَ عَلَى مَنْ حَلَّفَهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَنْ يَقُومَ قَالَ وَأرى الإستقبال كَإِن قَلَّ الْحَقُّ دُونَ الْقِيَامِ وَقَدْ يَحْسُنُ الْقِيَامُ فِي الْقَتْلِ وَلَمْ يُقِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللِّعَانِ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ أَقَامَ الْمَرْأَةَ وَقِيلَ أَقَامَ الرَّجُلَ فِي الْخَامِسَةِ وَلَيْسَ فِي الصَّحِيح وَمن حلف فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا أَرَادَتِ الْمَجُوسِيَّةُ تَحْلِفُ بِالنَّارِ مُنِعَتْ وَلَا تَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى إِنَّمَا يُحْلَفُ فِيمَا عَدَا مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ الْمِحْرَابِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِقُرْبِ الْمِنْبَرِ وَأَعْظَمُ شَيْءٍ فِي الْمَسَاجِدِ الْمَحَارِيبُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ وَإِذَا كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ غَيْرَ مَالٍ كَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ حَلَفَ عَلَى المنبرا وَقَالَهُ ش وَعِنْدَ ش لَا يُغَلَّظُ فِي الْمَالِ إِلَّا فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا وَعَرَضٍ يُسَاوِي أَحَدَهُمَا لِأَنَّهُ يَصِلُ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَجَوَابُهُ أَنَّ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رُبُعَ الدِّينَارِ لَيْسَ عَظِيمًا بَلْ كَوْنُهُ سَبَبَ الْقَطْعِ يَدُلُّ عَلَى عِظَمِهِ وَالتَّغْلِيظُ عندنَا يَقع بِخَمْسَة أَشْيَاءَ بِالزَّمَانِ وَفِيهِ قَوْلَانِ وَبِالْمَكَانِ وَاللَّفْظُ بِزِيَادَةِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ وَاحِد يَقْتَصِرُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَالْعَدَدُ فِي الْقَسَامَةِ وَالْهَيْئَةُ فِي الْقِيَامِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَوَافَقَنَا ش فِي الْأَرْبَعَةِ الْأُوَلِ وَقَالَ ح لَا يُغُلَّظُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَيْمَانِ لَنَا قَوْله تَعَالَى {تحبسونهما من بعد الصَّلَاة} جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَوْلُهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَائِهِ بِفَلَاةٍ وَرَجُلٌ بَايَعَ الْإِمَامَ إِنْ أَعْطَاهُ وَفَّى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ خَانَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ مُسْلِمٍ» وَهُوَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا بإلجاج مِنَ الْحَاكِمِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَازِمٌ ولاعن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَفِي الْمُوَطَّأِ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي آثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» وَفِي رِوَايَةِ الْمُوَطَّأِ أَيْضًا «مَنِ اقتطع حق أمرىء مُسلم بيمنه حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ قَالُوا وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ قَالَهَا ثَلَاثًا» وَلِأَنَّ فِيهِ زَجْرًا عَنِ الْبَاطِلِ فَشُرِعَ لِتَغْلِيظِ اللَّفْظِ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَة عَلَى مَنْ أَنْكَرَ فَأَطْلَقَ وَلَمْ يَقُلْ مَكَانٌ وَلَا غَيره وَفِي حَدِيث سَهْلٍ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ وَلَمْ يَخُصَّ وَلِأَنَّهُ حُجَّةٌ فَلَا يُغَلَّظُ كَالْبَيِّنَةِ وَقِيَاسًا عَلَى مَا دُونَ النِّصَابِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ مَا ذَكرْنَاهُ مُقَيّد وَمَا ذكرتموه مُطلق وَلِأَن مَا ذَكَرْتُمُوهُ إِنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ مَنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ لَا لِبَيَانِ صِفَةِ الْيَمِينِ فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ فِيهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهُوَ الْجَواب عَن الثَّانِي وَعَن الثَّالِث الْفرق فَإِن الْبَيِّنَةَ تُخْبِرُ عَنْ أَمْرِ غَيْرِهَا فَلَا تُهْمَةَ وَلَا تَغْلِيظَ وَالْحَالِفُ مُخْبِرٌ عَنْ أَمْرِ نَفْسِهِ فَاتُّهِمَ فَشُرِعَ لَهُ الزَّاجِرُ وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّ الِاحْتِيَاطَ لِلْمَالِ الْعَظِيمِ دُونَ غَيْرِهِ مُنَاسِبٌ فِي الْفَرْقِ وَقَالَ ش التَّغْلِيظُ بِزِيَادَةِ لَفْظِ الصِّفَاتِ مُسْتَحَبٌّ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَيَزِيدُ فِي عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَعْلَمُ مِنَ السِّرِّ مَا يَعْلَمُ مِنَ الْعَلَانِيَةِ وَذَلِكَ عِنْدَهُ مُفَوَّضٌ لِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَقَالَ ح إِنِ اسْتَرَابَ مِنْهُ غَلَّظَ وَإِلَّا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ وَالله والإقتصار عِنْد ش على ذَلِك مخبر أَيْضًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتصر عَلَيْهِ فِي تَحْلِيفِ رُكَانَةَ وَجَوَّزَ ش الِاقْتِصَارَ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ نَحْوَ وَعِزَّةِ اللَّهِ وَاسْتَحْسَنَ ش التَّحْلِيفَ عَلَى الْمُصْحَفِ وَبِالْمُصْحَفِ وَاحْتَجَّ ش بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّفَ الْيَهُودَ فَقَالَ أُنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى بَنِيِّ إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَظَلَّلَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَنَجَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ من آل فِرْعَوْن وَجَوَابه أَنه لله حَلَّفَ رَجُلًا فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَمْ يَزِدْ وَافَقَنَا ش وَابْنُ حَنْبَلٍ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّحْلِيفِ بِاللَّهِ فِي حَقِّ الْمَجُوسِيِّ وَغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِدُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْظِيمُ غَيْرِ اللَّهِ وَالْحَلِفُ بِالشَّيْءِ تَعْظِيمٌ لَهُ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ وَلِأَنَّهُ إِذا لم يعْتَقد عظم إثمه قَدِيما تَعَجَّلَتْ عُقُوبَتُهُ فَاتَّعَظَ هُوَ وَغَيْرُهُ وَخَالَفَ ابْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ لَا تَغْلِيظَ بِزَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ وَلَا لَفْظٍ.
فرع:
فِي الْجَوَاهِرِ يُشْتَرَطُ فِي الْيَمِينِ مُطَابَقَةُ الْإِنْكَارِ قَالَهُ فِي الْكِتَابِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ بِإِقْرَارِهِ لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ الْحَلِفُ عَلَى غَصْبٍ وَلَا غَيْرِهِ بَلْ لَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكَذَا وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَائِبًا زَادَ فِي يَمِينِهِ أَنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِ لَبَاقٍ وَمَا عِنْدَهُ بِهِ وَثِيقَة رهن وَيقْضى لَهُ وَإِن مَيِّتًا زَادَ بَعْدَ الرَّهْنِ وَلَا أَبْرَأَ مِنْهُ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا أَحْتَالُ عَلَى أحد بِهِ وَلَا شَيْء مِنْهُ وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ لِثَابِت إِلَى سَاعَتِهِ هَذِهِ ثُمَّ يُقْضَى لَهُ وَإِنْ مَاتَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَلَفَ الْوَارِثُ الْبَالِغُ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ وَلَا يَحْلِفُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ وَيُقْضَى لَهُمَا جَمِيعًا بِالْحَقِّ.
فرع:
قَالَ إِذَا قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ وَأنْكرهُ لم يحلف الْمُبْتَاع مَاله عِنْدِي شَيْءٌ بَلْ مَا اشْتَرَيْتُ مِنْهُ سِلْعَةَ كَذَا وَقَالَهُ مُطَرِّفٌ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ حَلَفَ مَا لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ مِمَّا يَدَّعِيهِ برىء وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ الْقَوْلَيْنِ قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ ابراهيم ابْن عَبدُوس إِن أسلفته فقضاني بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَإِنْ حَلَفَ مَا أَسْلَفْتُهُ فَقَدْ كَذَبَ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ غَرِمَ قَالَ يَحْلِفُ وَيَنْوِي مَا استسلفت مِنْهُ سَلَفًا يَجِبُ عَلَى رَدِّهِ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَيَبْرَأُ مِنَ الْإِثْمِ وَفِي الْمُنْتَقَى قَالَ مَالِكٌ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ مَا اشْتَرِ وَلَمْ أَسْتَسْلِفْ وَإِنْ تَمَادَى عَلَى اللَّدَدِ سَجَنَهُ وَإِنْ تَمَادَى أَدَّبَهُ لِأَنَّهُ غَيَّرَ الدَّعْوَى فَلَا بُدَّ مِنَ الْمُطَابَقَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْيَمِينِ وَأَوَّلُ قَوْلِ مَالِكٍ يَكْفِيهِ مَا لَهُ عَلَيَّ حَقٌّ وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَى كُلَّ حَقٍّ فَقَدِ انْتَفَتِ الدَّعْوَى وَقَدْ يَكُونُ قَضَاهُ فَيَعْتَرِفُ بِالْبَيْعِ فَيَلْزَمُهُ الْغُرْمُ وَإِذَا بَيَّنَ الْمُدَّعِي السَّبَبَ وَأَنْكَرَ الْمَطْلُوبَ وَقَالَ إِنَّمَا أَحْلِفُ مَا لَهُ عِنْدِي شَيْء من هَذَا السَّبَب لم يجزه ذَلِك حَتَّى يَقُول وَلَا أعلم لَهُ علم شَيْءٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ قَالَهُ أَشْهَبُ قَالَ وَالظَّاهِرُ إِجْزَاءُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْلُبْ بِغَيْرِهِ.

.النَّظَرُ الرَّابِعُ فِي حُكْمِ الْيَمِينِ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ حكم الْيَمين انْقِطَاع الْخُصُومَة فِي حَال لَا بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ بَلْ لِلْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَيَعْتَذِرُ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَوْ بِغَيْبَتِهَا أَمَّا الْحَاضِرَةُ الْمَعْلُومَةُ فَفِي الْحُكْمِ بِهَا رِوَايَتَانِ الْمَشْهُورَةُ عَدَمُ الْحُكْمِ خِلَافًا لِ ش لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْهَا إِسْقَاطٌ لِحَقِّهِ مِنْهَا احْتُجَّ بِأَنَّ لَهُ غَرَضًا صَحِيحًا فِي ذَلِكَ وَهُوَ سُلُوكُ أَقْرَبِ الطُّرُقِ وَخِفَّةُ الْكُلْفَةِ مَعَ إِمْكَانِ الِاكْتِفَاءِ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا قَالَ لِي بَيِّنَةٌ غَائِبَةٌ فَأَحْلِفْهُ لِي وَإِذَا قَدِمَتْ قُمْتُ بِهَا فَإِنْ خِيفَ ذَهَابُ الْغَرِيمِ وَتَطَاوُلُ الْأَمْرِ لِبُعْدِهَا أَحْلَفَهُ الْإِمَامُ وَلَهُ الْقِيَامُ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ فِي نَحْوِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَمْ يُحْلِفْهُ إِلَّا عَلَى إِسْقَاطِهَا وَمَتَى اسْتَحْلَفَهُ عَالِمًا بِبَيِّنَتِهِ ناكرا لَهَا وَهِيَ حَاضِرَةٌ أَوْ غَائِبَةٌ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا وَإِنْ قَدِمَتْ قَالَ ابْنُ يُونُسَ اسْتَحْسَنَ بَعْضُ الْقُرَوِيِّينَ إِذَا كَانَ أَمْرُ الْبَيِّنَةِ يَطُولُ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَيَشْتَدُّ عَلَى الْخَصْمِ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَسَاهُ يَنْكِلُ فَتَنْدَفِعُ الْكُلْفَةُ وَإِنْ حَلَفَ فَلَهُ الْقِيَامُ بِبَيِّنَتِهِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ الْعَادِلَةَ خَيْرٌ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ وَمَذْهَبُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ الْقِيَامُ بِالْبَيِّنَةِ مُطْلَقًا وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَهُوَ الْأَنْظَرُ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْمَصَالِحُ وَظَوَاهِرُ النُّصُوصِ.
فرع:
فِي الْمُنْتَقَى إِذَا حَلَفَ عَلَى الْمِنْبَرِ دُونَ أَنْ يَقْتَضِيَهُ صَاحِبُ الْيَمِينِ لَمْ يَبْرَأْ وَإِذَا رَضِيَ يَمِينَهُ فِي بَيْتِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ وَلَا يَحْلِفُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ التَّغْلِيظَ حَقُّهُ وَقَدْ أَسْقَطَهُ.
فرع:
قَالَ إِذَا قَالَ اضْرِبُوا لِي أَجَلًا حَتَّى أَنْظُرَ فِي يَمِينِهِ وَأَتَثَبَّتَ فِي حِسَابِي فُعِلَ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ بِقَدْرِ طُولِ الْحِسَابِ.
فرع:
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَجُوزُ لَكَ طَلَبُ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ وَإِنْ كَانَ سَعْيًا فِي مُنْكَرٍ لِأَنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ لَبَطَلَتِ الْأَيْمَانُ وَضَاعَتِ الْحُقُوقُ وَلِأَنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ لَمَا جَازَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي تَحْلِيفِ خَصْمِهِ لِاعْتِرَافِهِ أَنَّ خَصْمَهُ كَاذِبٌ فَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى كَمَا جُعِلَ الْحَلِفُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ النِّيَّةَ للابطين.
فرع:
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْحَلِفُ لَا يَجِبُ لِأَنَّ جَلْبَ الْحُقُوقِ وَدَفْعَهَا غَيْرُ وَاجِبٍ وَفَصَّلَ غَيْرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً حَرُمَتْ أَوْ صَادِقَةً وَالْحَقُّ مِمَّا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ كَالْأَمْوَالِ أُبِيحَتْ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ خَصْمَهُ مَتَى نَكَلَ حَلَفَ كَاذِبًا وَجَبَ الْحَلِفُ لِمَعْصِيَةِ الْكَذِبِ أَوْ مِمَّا لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ كَالدِّمَاءِ وَالْأَبْضَاعِ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ خَصْمَهُ لَا يَحْلِفُ إِذَا نَكَلَ خُيِّرَ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حَلِفُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلِفُ لِأَنَّ حِفْظَ هَذِهِ الْحُقُوقِ وَاجِبٌ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ فَكَذَلِكَ يَجِبُ حِفْظُ الْوَدَائِعِ مِنَ الظَّلَمَةِ بِالْأَيْمَانِ الْحَانِثَةِ وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَى الرِّقَّ أَوْ نَحْوَهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ دَعْوَى كَاذِبَةً وَهُوَ يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهَا بِالْيَمِينِ.